المحقق الكركي

30

جامع المقاصد

فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى . ولو قال : بعض يوم ، فإن عين كالزوال أو الغروب صح ، وإلا فلا . ولو قال : مرة أو مرتين ، قيد بالزمان ، ولا تجوز الزيادة ، وإلا بطل .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 466 حديث 4 ، الفقيه 3 : 297 حديث 1410 ، التهذيب 7 : 267 حديث 1150 . ( 2 ) النهاية : 491 .